ألغى الرئيس محمد مرسي
مساء أمس السبت الإعلان الدستوري
الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي
وتسبب في أزمة سياسية حادة وأصدر إعلاناً جديداً
فيما يلى نص
الإعلان الدستوري الجديد
الذي أصدره الرئيس محمد مرسي
في ختام جلسات الحوار الوطني
الذي جرى أمس السبت بقصر الاتحادية
إعلان دستوري
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري
الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر
في 30 من مارس سنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر
فى 11 من أغسطس سنة 2012
وعلى الإعلان الدستوري الصادر
في 21 من نوفمبر سنة 2012
قرر
المادة الأولى
يلغى الإعلان الدستوري الصادر
بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم
ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار
المادة الثانية في حالة ظهور دلائل
أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات
في جرائم القتل والشروع في القتل
وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب
التي ارتكبت ضد المواطنين في
المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011
ويوم 30 يونيو 2012
وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير
أو بمناسبتها أو متعلقاً بها
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة
على ارتكاب الجرائم المذكورة
أحالت النيابة العامة القضية
إلى المحاكم المختصة قانوناً
ولو كان قد صدر فيها
حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن
بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة
المادة الثالثة
في حالة عدم موافقة
الناخبين على مشروع الدستور المحدد
لاستفتاء الشعب عليه يوم
السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012
يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها
ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة
مكونة من مائة عضو انتخاباً حراً مباشراً
وتنجز هذه الجمعية أعمالها
خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ انتخابها
ويدعو رئيس الجمهورية
الناخبين للاستفتاء على مشروع
الدستور المقدم من هذه الجمعية
خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً
من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية
وفي جميع الأحوال
تجرى عملية الفرز وإعلان
نتائج أي استفتاء على الدستور
باللجان الفرعية علانية
فور انتهاء عملية التصويت
على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية
موقعاً من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز
المادة الرابعة
الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان
لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية
وتنقضي الدعاوي المرفوعة
بهذا الشأن أمام جميع المحاكم
المادة الخامسة
ينشر هذا الإعلان الدستوري
فى الجريدة الرسمية ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية
في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية
الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية
مساء أمس السبت الإعلان الدستوري
الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي
وتسبب في أزمة سياسية حادة وأصدر إعلاناً جديداً
فيما يلى نص
الإعلان الدستوري الجديد
الذي أصدره الرئيس محمد مرسي
في ختام جلسات الحوار الوطني
الذي جرى أمس السبت بقصر الاتحادية
إعلان دستوري
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري
الصادر في 13 من فبراير سنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر
في 30 من مارس سنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر
فى 11 من أغسطس سنة 2012
وعلى الإعلان الدستوري الصادر
في 21 من نوفمبر سنة 2012
قرر
المادة الأولى
يلغى الإعلان الدستوري الصادر
بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم
ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار
المادة الثانية في حالة ظهور دلائل
أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات
في جرائم القتل والشروع في القتل
وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب
التي ارتكبت ضد المواطنين في
المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011
ويوم 30 يونيو 2012
وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير
أو بمناسبتها أو متعلقاً بها
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة
على ارتكاب الجرائم المذكورة
أحالت النيابة العامة القضية
إلى المحاكم المختصة قانوناً
ولو كان قد صدر فيها
حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن
بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة
المادة الثالثة
في حالة عدم موافقة
الناخبين على مشروع الدستور المحدد
لاستفتاء الشعب عليه يوم
السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012
يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها
ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة
مكونة من مائة عضو انتخاباً حراً مباشراً
وتنجز هذه الجمعية أعمالها
خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ انتخابها
ويدعو رئيس الجمهورية
الناخبين للاستفتاء على مشروع
الدستور المقدم من هذه الجمعية
خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً
من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية
وفي جميع الأحوال
تجرى عملية الفرز وإعلان
نتائج أي استفتاء على الدستور
باللجان الفرعية علانية
فور انتهاء عملية التصويت
على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية
موقعاً من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز
المادة الرابعة
الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان
لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية
وتنقضي الدعاوي المرفوعة
بهذا الشأن أمام جميع المحاكم
المادة الخامسة
ينشر هذا الإعلان الدستوري
فى الجريدة الرسمية ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية
في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية
الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية