Monday, May 21, 2012

.........الصمت الإنتخابى.......

يبدأ في الثانية عشرة من 
بعد منتصف ليل اليوم الأحد
 الصمت الانتخابي،
الذي يستمر حتى نهاية التصويت
مساء يوم الخميس المقبل
فى الانتخابات الرئاسية
التي تجرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين
، ويحظر الصمت الانتخابى
على المرشحين ومؤيديهم أو وسائل الإعلام
ممارسة أي أنشطة دعائية من شأنها
التأثير على قرار الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم
المثير أنه برغم التحذيرات المتكررة
من لجنة انتخابات الرئاسة لمن
يخالف فترة الصمت فإنها بحكم القانون
لا تملك أن تفعل شيئًا أو توقع
أي عقوبة على من يخالف الصمت
حيث إن والمنصوص عليه
فى هذا الشأن بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
يكبل يد اللجنة ويمسكها عن أى مخالف
وقد أمسكها بالفعل عن الانتهاكات الفجة
التي ارتكبها المرشحون خلال فترة الصمت الانتخابي
 التى بدأت مع فتح باب الترشح
وحتى 30 أبريل الماضي
ولم تفعل اللجنة شيئًا سوى
أنها أحالت بلاغات ضد المنتهكين
إلى النيابة العامة
للتحقيق فيها ولا نعلم مصير تلك البلاغات حتى الآن
وقد لا تظهر نتيجتها إلا
بعد انتهاء فترة الرئيس المقبل

فقانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته
تحدثت عن دعاية المرشحين
وعقوباتها في 3 مواد
هي المادة 20 وتنص على
"تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من
بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على
التاريخ المحدد للاقتراع
وحتى قبل يومين من هذا التاريخ
وفى حالة انتخابات الإعادة
تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع
وحتى الساعة الثانية عشرة
ظهر اليوم السابق على التاريخ
المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة
، وتحظر الدعاية الانتخابية
فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل"

وتم تعديل تلك الفقرة في التعديل
الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية
:
ولم يتم تفعيله حتى الآن وأصبحت تقول
"تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين
 اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح
لرئاسة الجمهورية وحتى بدء
اليوم المحدد للاقتراع
داخل جمهورية مصر العربية
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ
الحملة عقب إعلان النتيجة
وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت
فى انتخابات الإعادة
وتحظر الدعاية الانتخابية
فى غير هذه المواعيد
بأي وسيلة من الوسائل"

أما الفقرة الثانية من تلك المادة
:
فظلت كما هي، وتقول
"تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة
التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه
وتستهدف إقناع الناخبين باختياره
وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة
 والحوارات، ونشر وتوزيع
مواد الدعاية الانتخابية
ووضع الملصقات واللافتات
واستخدام وسائل الإعلان
المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية
 وغيرها من الأنشطة
التى يجيزها القانون أو القرارات
التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية"

:
والمادة 21 وتنص على
 "يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية
بأحكام الدستور والقانون
 
:وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية 
 -
1-
-عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين 
-2-
الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية
والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية 
 -3-
الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه

-4-
حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات
 نقدية أو عينية أو غير ذلك
من المنافع أو الوعد بتقديمها
سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة
-5-
   حظر استخدام المبانى والمنشآت
ووسائل النقل والانتقال المملوكة
للدولةأو لشركات القطاع العام
 وقطاع الأعمال العام فى الدعاية
 الانتخابية بأى شكل من الأشكال
 -6-
 حظر استخدام
 المرافق العامة ودور العبادة
والمدارس والجامعات
وغيرها من مؤسسات التعليم
العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية 
-7-
- حظر إنفاق الأموال العامة
وأموال شركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام فى
أغراض الدعاية الانتخابية
:
والمادة 54 وتنص على
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة وبغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز مائة ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من خالف الأحكام المنظمة
للدعاية الانتخابية المنصوص
عليها فى المادة 21 من هذا القانون"

وتم تعديلها مؤخرا من قبل
مجلس الشعب ووافقت
المحكمة الدستورية على التعديل
ولم يفعل حتى الآن في انتظار
النشر بالجريدة الرسمية وأصبحت
المادة تقول: "يعاقب بغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تزيد على مائتى ألف جنيه
كل من خالف الأحكام المنظمة
للدعاية الانتخابية المنصوص
عليها فى المادة (21) من هذا القانون"

ومن ثم فإن قانون الانتخابات الرئاسية
بتعديلاته لم يحدد عقوبات
لمن يخرق الصمت الانتخابي
واكتفى فقط بتحديد عقوبة
الحبس أو الغرامة، التي ستصبح
الغرامة فقط لمن يخالف
ضوابط الدعاية في الأوقات المحددة للدعاية
، مما يجعل من السهل على
أى مرشح أو وسيلة إعلامية ضرب
قرار حظر الدعاية بعرض الحائط
دون أن تتوقع أدنى ضرر عليها

كان المستشار حاتم بجاتو
أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
قد اعترف في تصريحات سابقة
بأن اللجنة لا تملك شطب المخالفين
لضوابط الدعاية أو من
يخرقون الصمت الانتخابي
بل أكد أن اللجنة ملتزمة
بإعلان فوز المخالف
لو كان هو الفائز في الانتخابات
وقال إن اللجنة فقط تطالب
النيابة العامة باتخاذ اللازم
تجاه المخالفين لأن قانون الانتخابات الرئاسية
لا يمكن اللجنة من معاقبة أحد
وأن اللجنة لا يمكنها فقط سوى
مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة
الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع
- وتزال هنا فقط الدعاية
التي وضعت خلال فترة الصمت
أما الموضوعة بالشوارع
قبل فترة الصمت فتظل كما هي-
 أما القنوات ووسائل الإعلام
فإذا لم تلتزم فلا تملك اللجنة
أن تفعل لها شيئًا سوى بتحريك بلاغات ضدها

وتحريك البلاغات سيكون ضد المخالفين
سواء من الأفراد أو المرشحين
أو وسائل الإعلام على حد سواء
والنيابة تقوم بالتحقيق في الاتهامات
ولا توجد عقوبة إلا الغرامة

ويتم تطبيق الصمت
بأن يلتزم المرشحون وأنصارهم
بالامتناع عن توزيع الهدايا
أو السلع بهدف الترويج للمرشح
أو حزبه أو برنامجه الانتخابي
وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات
والمؤتمرات الانتخابية سواء
بحضور المرشح أو في غيابه
وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح
سواء بمصاحبته أو دون ذلك
وأيضا عدم تعليق اللافتات
والملصقات الدعائية في الشوارع
خلال فترة الصمت المحددة

أما بالنسبة لوسائل الإعلام
فعليها أن تلتزم بمنع نشر
أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة
 لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره
 وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية
وإذاعية وصحفية مع أي مرشح
والامتناع عن نشر
الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة
سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم
أما تغطية الأخبار التي لا تحمل
أي شبهة دعائية أو خاصة
بالعملية الانتخابية فلا غبار
على نشرها أو إذاعتها



مصدر الخبر

 بوابة الأهرام الإليكترونية