Sunday, May 10, 2015

...جرائم مخلة بالشرف...


وصف الجرائم
المخلة بالشرف والأمانة او الأداب العامة
 وهو وصف غير جنائي
وانما هو وصف مهني
 ورد في قوانين كثيرةكقوانين العمل
والنقابات المهنية والمنظمات النقابية
والشركات وغيرها من القوانين 
ويمكن تعريف تلك الجرائم
 بأنها هي التي ترجع الي ضعف في الخلق والنفس
 وانحراف في الطبع
مع الاخذ في الأعتبار طبيعة ونوع العمل
الذي يؤدية المحكوم عليه
 ونوع الجريمة والظروف التي أرتكبت فيها
والأفعال المكونة لها ومدي كشفها
عن التأثير بالشهوات والنزوات
وسوء السيرة وغير ذلك من الاعتبارات
 
ومن أمثلة الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والاداب العامة
اصدار شيك بدون رصيد
-تبديد المحجوزات-
 هتك العرض وأفساد الاخلاق والفعل الفاضح العلني
-الهروب من الخدمة العسكرية-
السرقة 
ومن أمثلة الجرائم
غير المخلة بالشرف والامانة والأداب العامة
تبديد منقولات الزوجية
الجرح والأصابة الخطأ
السب والقذف

****
من أبرز الشخصيات التي تم تطبيق مبدأ ارتكاب جريمة مخلة بالشرف
 عليها أيمن نور بعد إدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد
 وعلي أساسها تم شطبه من كشوف نقابة المحامين
بالإضافة إلي حرمانه من الحق في الترشح في الانتخابات
 كذلك ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق
 الذي تم عزله من منصبه واستبعاده
 من أي وظيفة عامة بعد قضائه فترة العقوبة
 بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية رشوة
من القضايا الشهيرة في هذا السياق أيضاً
خروج النائب محمد عصمت السادات
من مجلس الشعب عقب إدانته في قضية إشهار إفلاسه
لكنه حصل علي حكم بالبراءة من هذه التهمة
 وبعدها حصل علي حكم آخر برد الاعتبار
 وبالتالي تم إسقاط التهمة عنه وأثرها المترتب
عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية
ومن الأمور المهمة أيضاً في هذا الشأن
 أن الشخص الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار
 يمكنه العودة مرة أخري لمباشرة حقوقه
 السياسية والاجتماعية بشرط الحصول علي حكم برد الاعتبار
حيث العديد من الإجراءات الطويلة تبدأ بتقديم الشخص
لطلب برد الاعتبار إلي «النائب العام» حيث يتم التحقيق
في الطلب والتحقق من جميع بياناته
 بعدها يتم إرسالها إلي محكمة الاستئناف
التي تحكم برد الاعتبار ولكن بشروط
أهمها تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو الحصول علي عفو
 أو يمضي علي تنفيذ العقوبة 6 سنوات بالنسبة للجناية
و3 سنوات بالنسبة للجنحة ويتم مضاعفة المدة
 إلي 12 سنة و6 سنوات في حال سقوط العقوبة وعدم تنفيذها
المستشار محمد حامد الجمل
 - رئيس مجلس الدولة الأسبق -
 قال إن الجرائم المخلة بالشرف
 المقصود بها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق
أو الانحراف في الطبع
 مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظيفة الشخص
 ونوع الجريمة وظروفها ومدي كشفها عن تأثره بالشهوات وسوء السيرة
 وتابع : إنه رغم هذا التعريف إلا أنه مجرد اجتهاد
لأن هذه الجرائم ليس لها تعريف محدد في القانون
 وأن تحديد هذه الجرائم يرجع إلي القضاة
والآراء الفقهية وأحكام النقض لكن مع ذلك تظل هذه التعريفات مطاطية
ولا يمكن الاعتماد عليها

خاصة أن بعض الجرائم قد تدخل تحت نطاق التعريف
 الذي سبق مثل كتابة شيكات بدون رصيد
والتي يعاقب صاحبها بتهمة النصب
وهي من الجرائم المخلة بالشرف والقانون
 إلا أن هذا الجزء من جرائم النصب
وهو كتابة شيكات بدون رصيد
لا يتم اعتباره من الجرائم المخلة بالشرف
يضيف الجمل أن هذا الأمر
يفتح المجال نحو الاجتهاد وبالتالي الجدل
مثلما حدث في مسائل مثل
الهروب من أداء الخدمة العسكرية
 والتي يعتبرها المجتمع إخلالاً بالشرف والأمانة
 لكن قانوناً لا تتم محاسبة صاحبها بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف
الأمر نفسه ينطبق علي
مسألة حسن السير والسلوك
والتي لا يوجد نص واضح لتحديدها
لكن الشائع هو اعتبار أن
  كل من ارتكب جريمة وعوقب بسببها فإنه شخص سيئ السير والسلوك بالإضافة إلي بعض الأمور الأخري
 التي لا يعاقب عليها القانون والتي تفقد صاحبها
حسن السير والسلوك
مثل شرب الخمر والاعتداء بالسب والشتم علي الناس في الشارع
في حال عدم اتخاذ مواقف قانونية ضده
شوقي السيد
 عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري
 قال

: إن القانون لم يصف الجرائم المخلة بالشرف
 لكن تم الاستقرار علي بعض هذه الجرائم
عن طريق وصف القانون وأحكام القضاء
 وأضاف أن كل شخص ارتكب جناية
وصدر ضده حكم نهائي فيها فهذه الجناية هي جريمة مخلة بالشرف
أما الجنح فتختلف حسب طبيعة الجريمة
وهناك جنح يمكن وصفها بأنها مخلة بالشرف والأمانة
 مثل القضايا التي تتعلق بالذمة المالية
مثل السرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة والاختلاس
 وكذلك الجرائم المتعلقة بالأخلاق مثل الزني وقضايا الآداب

وأشار شوقي السيد إلي أن وصف الشخص
 بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار
 أو أنه سيئ السير والسلوك من الأمور الخطيرة
 لأنه يترتب عليها حرمانه من بعض حقوقه
مثل الترشح في الانتخابات أو لشغل وظيفة عامة
 لذا فإنه لا يمكن أن تترك هذه الأمور
بدون نصوص واضحة ووصف جامع وشامل
 يتم علي أساسه تحديدها لا أن تترك في يد القضاة والجهات الإدارية

بهاء أبوشقة 
المحامي وعضو مجلس الشوري-
قال إن الأزمة هي أن بعض اللوائح لا تستطيع
أن تفرق بين الأفعال التي يمكن اعتبار الشخص
 علي أساسها سيئ السير والسلوك أم لا
 فإن وجود هذا الشرط في أغلب اللوائح
المنظمة للعمل في معظم الجهات دون تحديد واضح وشامل
 لكيفية الحكم علي الشخص بأنه حسن السير والسلوك
أم العكس تفتح المجال أمام التلاعب في بعض القضايا

وأوضح أن أحد الأشخاص قد يقع ضحية لابتزاز آخرين
في تحرير عشرات المحاضر الوهمية
وقضايا التبديد والتي يمكن بعد ذلك اعتبارها من الأفعال
التي يوصف صاحبها بأنه سيئ السير والسلوك

يضيف
أبوشقة
أن القانون لم يقدم
أمثلة للجرائم المخلة بالشرف
وهو ما يجعلها في سلطة القاضي
وكذلك مسألة حسن السير والسلوك
  
التي تقوم الجهة الإدارية بتقريرها
 وهو ما يدفع البعض
 إلي اللجوء للقاضي الإداري للطعن
في هذه الأمور لكن المشكلة
 تكمن في أنه حتي في القضاء الإداري
 المسألة لا تخضع لنص قانوني
 وهو ما يتسبب في أحكام متناقضة
مثل الحكمين اللذين نتحدث عنهما فيما يتعلق
باستبعاد الكابتن سمير زاهر
من اتحاد الكرة وإعادته إليه مرة أخري

 مرتضي منصور
 - - فقال إن الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار
تم تحديدها من قبل قانون
1949 لكن الأزمة تكمن في مسألة سوء السير والسلوك
حيث إنها كلمة مطاطة وليس لها تعريف واضح أو محدد

وأضاف أن القانون المصري
 لا ينص علي شرط السمعة
في شغل الوظائف
وتابع إن هذه اللوائح
يتم وضعها بشكل غير دقيق
وهو ما يمكن الإدارة
من اتهام أي شخص
بأنه سيئ السير والسلوك حسب الأهواء
ويتم استخدام الأمر كنوع من الانتقام
أو عقاب بعض الأشخاص
وأوضح أن الأمر يحتاج إلي إعادة النظر في اللوائح وليس في القانون

--
المستشار رفعت السيد
 رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق
- قال إن قانون العقوبات
حدد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار
علي سبيل الحصر وليس علي سبيل القياس
 وأضاف أن القانون الجنائي
لايعرف القياس
وأنه يحدد كل جريمة بأركانها وعقوبتها وآثارها
وأن مسألة الإخلال بالشرف والاعتبار من أهم الآثار المترتبة علي الجريمة

وتابع شوقى السيد
 إن هذا التحديد في القانون
هو ما يجعل بعض الجرائم مخلة بالشرف والاعتبار
 مثل الجرائم المتعلقة بالذمة المالية أو الآداب
وجرائم العرض والتجسس وتجارة المخدرات
في الوقت الذي توجد فيه جرائم أخري أشد خطورة
مثل القتل أو الاعتداء علي النفس مثل الشروع في القتل
وإحداث عاهة مستديمة وغيره
 لا تدخل تحت بند الجرائم المخلة بالشرف
بل إن العجيب أن تجارة المخدرات تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف
 بينما تعاطي المخدرات لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف
منقوووووووول
من كذا مصدر

5 comments:

زهــــراء said...

مسا الورد
ايه الحكايه هى دراسة القانون شديتك اوى كده ههههههههههه يا ستى الطب احسن
كنتى تعالى ايام دراستى يا دكتورتى كنت استفدت منك كتييييييييييييييييييييييير

حلو الكلام وتسلم الايادى

Unknown said...


زهورررةالزهور
!!مش دراسة
(انا وش كدا برضه☺)
لكن الجملة بأسمعها كتير
وحبيت اعرف ايه أصلها وفصلها
بس كده ☺

النسر المهاجر said...

دكتورة نور
اول مره الاقى حد مهتم بالدراسة القانونية
حتى القانونين لا يهتم احد به الا لأسباب
ولكن فى العموم المدونة العقابية الجنائية فى مصر
أعطت سلطة واسعه للقاضى فى الجنايات وده لخطورة العقوبات وغلظتها
يعنى اذا درستى قانون هتلاقى كل شوية فى القانون الجنائى ويخضع لتقدير القاضى حتى فى بعض الجرائم المققنة لأن أحيانا بيكون القانون جامد فلو اتطبق هيظلم المتهم ولو متطبقش هيظلم المجنى عليه والمجتمع يبقى الحل القاضى يعمل تقديره وفى النهاية بيخضع لتقدير محكمة تانى درجة
اما عن جرائم الشرف والامانة والإخلال بالنظام العام فهى أولا مانع من إشغال الوظيفة العامة وبعض الوظائف لا تقبل الشخص حتى لو حكم ببرائته ورد اليه اعتباره يعنى مجرد اتهامه يخليه مش ينفع فيها وده قصور فى هذا القانون
اما راى المستشار رفعت السيد هو أصح رايى فيهم ومعنى إن الجرائم محدده على سبيل الحصر وليس القياس يعنى الجرائم دى معروفه ومحدوده ولا يمكن تجاوزها فى وصف الإخلال ومنها زى محضرتك قولتى جرائم الشيك والنصب والسرقه وهتك العرض والفعل الفاضح والشهادة الزور وغيرها .
والجرائم دى محدده بالذات مش لانها جرائم خطر لأن كل الجرائم والجنح والمخالفات بتنطوى على سلوك غير قويم . إنما الجرائم دى إختيرت دون غيرها لان مرتكبها يغلب عليه الصفات التى ستضر بزمته وأمانته فى ممارسة الوظيفة العامة مما سيؤدى لإستغلاله الوظيفة لمكاسب غير مشروعه يعنى الهدف الحفاظ على نزاهة الوظيفة وليس الجريمة فى حد ذاتها .
شكرا على العرض الجيد للموضوع والاراء الى اكيد إستفدت منها وخصوصا إنها فى مجالى
تحياتى دكتورة نور

Unknown said...

جمال ابو العز
انا اللى متشكرة لك
على دوام المرور والتعليق
القانون (بحره واسع) اوى
بس فعلا ترك تحديد الأمر
للقاضى مسئولية عظيمة جدا
للقاضى امام الله والناس

Unknown said...

شركة تنظيف قصور بالرياض
شركة نقل عفش بالرياض
شركة تنظيف كنب بالرياض
شركة نظافه بالرياض
شركة عزل اسطح بالرياض
شركة تنظيف وشفط بيارات بالرياض
شركة تنظيف واجهات حجر و زجاج بالرياض
شركة تنظيف مسابح بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
شركة تنظيف بيوت بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تخزين اثاث بالرياض

Post a Comment

قول ولا تجرحـش